الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١

باب ذكر ضمان و زياداته

قال (1): وكل بالغ صحيح العقل من ذكر وأنثى ضمن على أحد من الناس كلهم ممن يجوز أن يلزمه الحق الذي ضمن به على وجه من الوجوه كلها بحق من جميع الحقوق وكلها من جميع الأموال وما عاد في المعنى إليها بعد ذلك من المضمون عنه من ضمان درك في البيوع من استحقاق أو رد العيوب ونحو ذلك، إن الضمان في ذلك كله جائز، والضمان مأخوذ به غارم له إلا في الحدود والقصاص فالضمان به باطل، وللضامن على المضمون عنه خلاصه مما ضمن به عنه، فإن أداه الضامن لزم المضمون عنه وإن أبرئ المضمون له الضامن برئ المضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه لم يبرأ الضامن لأن الحق على الضامن وإن توى حق المضمون له على الضامن بإفلاس أو بموت ولم يخلف وفاء بحقه، رجع بما توى عن المضمون عنه إلا أن يكون ضمن له على أن أبري المضمون عنه فلا سبيل له عليه إلا أن يكون الضامن عندي أنه ضمن بغير أمر المضمون عنه، وكذلك إن اشترى شيئاً على أن ضمن غيره بثمن أو على أن الثمن عليه.

1 - في (ب) والبيع والشراء والمنحة والعارية والأمانة فالرهن والرطل والأمانة وفي بعضه الإسلام وفي أسماء العلماء وسيرهم قال وكل حر بالغ صحيح

العقل من ذكر أو أنثى ضمن على أحد من …

-21 -