الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢قال أبو محمد عن هاشم أن الضامن يرجع بما ضمن على المضمون عنه،
وإن كان من امرأة ولا يقدر على حقها، وإن ضمن ضامن على غائب وأقر أنه أمره بالضمان عنه لزمه ما ضمن به ومن ضمن حالاً إلى أجل كان عليه
إلى الأجل، وعلى المضمون عنه حال. ومن أجل حالاً فنرى أجالاً في الحكم.
وضمان العبيد كلهم المأذون لهم بالتجارة وغيره. والمحجور
أموالهم من اليتامى ومن لم يؤنس رشده وغيرهم باطل.
حكم الكفالة مع الجعالة:
عليهم
وحكم الجعالة (1) لعله الكفالة (2) والحوالة (3) واحد في جميع الأحوال كلها.
1 - الجعالة: بفتح الجيم وضمها ما يجعل على العمل. وقال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وعند الحنفية. وجاء في البناية شرح الهدية والجعل بالضم: ما يجعل للعامل على عمله. وعند ابن رشد: هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها. وعند الشافعية: التزم عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه انظر المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية 221/ 1. للمحقق.
- الكفالة: من الكفل والكفالة والحمالة والضمان من الكفيل والحميل والضمين والزعيم، وقال ابن عقيل الضمان مأخوذ من الضمين فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. وفي الاصطلاح التزام مكلف غير سفيه ديناً على ذمة غيره، أو التزام طلبه من عليه لمن له بما يدل عليه وعند ابن الحاجب: شغل ذمة أخرى بالحق. انظر شرح منح الجليل على مختصر خليل 198/ 6. - الحوالة مأخوذة من التحول والانتقال، يقال: حول الشيء من مكانة نقله منه إلى مكان آخر، وهي اسم مصدر: أحاله إحالة فالمصدر هو الإحالة وهي مشتقة من التحول، أو من الحول. قال في الراغب: تغير الشيء وانفصاله عن غيره.
- 22 -