الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٢

يلزمها إذا مات ويبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على ورثته من ماله وقلت وكذلك إن قال إن مات قبلها فليس لها عليه إلا ما وجدت له من مال، قال: نعم معروضة.

وقد رأينا المسلمين ينكرون الصراخ على الموتى، ولم أرهم يضربون ولا يحبسون. تم ما نسخته من هذا الكتاب وباقي منه باب الدماء. وتركت منه ما كان منسوباً إلى أبي جابر محمد بن جعفر، إلا شيء منه قليل لا مكتوب في جامعه في أول هذا الكتاب والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليماً.

ومن غيره في الرجل يزرع أرضاً لرجل مغتصباً أنه يكون له قيمة

البذر وقال من قال لا شيء له لأن العين قد زالت.

ومن غيره وعن الإمام هل يجوز له أن يولي والياً على شيء من مصالح الإسلام وهو غير ولي له قال أما في الأحكام وما يشبهها فعندي أنه لا يولى في ذلك إلا الولي. وأما ما خرج مخرج الرسالة أو الأمر في المعنى الواحد مثل قبض الصدقة وما يشبه ذلك فعندي أنه يختلف فيه فبعض يقول لا يجوز أن يجعل ذلك إلا للولي وبعض لقوله أنه إذا كان ثقة ووصف له الصفة التي يعمل عليها جاز ذلك.