الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦١

فانحرق لم ينقص من حقه ذلك شيء. انقضى.

?

سعه

قال وإذا وضع الرهن على يدي عدل فليس هو بما فيه وإن أمره أن فليس له أن يبيعه دون السلطان. ورأيت في موضع آخر وعن رجل ارتمن رجل نخلاً وأرضاً رهناً مقبوضاً وجعله متسلطاً في بيعه ويستوفي حقه فيبيعه برأيه أو برأي المسلمين فإن جعله وكيلاً له في بيعه فباعه جاز ذلك وقوله جعله مسلطاً ببيعه فهو عندي من أسباب الوكالة وإن باعه جاز له ذلك إن شاء الله.

وعن قوم قسموا أرضاً في سدرة وغيرها من الشجر وهي يومئذ صغيرة فعظمت الشجرة واتسعت أغصانها فقد رأى أبو علي رحمه الله أن ليس لها إلا قدر يوم القسم وما زاد بعد ذلك قطع وعن الأرض إذا علم ذلك

وهذا من كتاب عمر بن سعيد.

أحكام في الشروط:

فأنت

وفي رجل له عبد فقال له السيد إن حفرت هذه البئر حتى يخرج ماؤها حر، فمات السيد قبل أن يخرج العبد الماء من البئر، وأقول: إن الورثة إذا خلوا العبد يحفر فيها حتى يخرج ماؤها فهو حر، وإن لم يخلوه يحفر

البئر فليس هو حر.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: في رجل تزوج امرأة وشرط عليها إن ماتت قبله فلا صداق لها عليه أنه يلزمه الصداق لورثتها بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط فإذا شرط عليها إن مات هو قبلها فلا صداق لها أن ذلك

-11 -