الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٤له وما يعلم لخصمه هذا في الذي ترك الهالك من المال حقاً بوجه من
الوجوه وكذلك يحلف الآخر إن رد إليه اليمين.
وأما التي ادعت إلى زوجها الطلاق وأنكر ونزل إلى يمينها فإن ادعت طلاق بالثلاث أو خلع حلفت لقد طلقها ثلاثاً وأنها لبائنة منه بهذا الطلاق
أن
وما هي بزوجته. وكذلك في الخلع وإن كان يملك فيه الرجعة وادعت عدتها قد انقضت حلفت لقد طلقها وانقضت عدتها منه وأنها لبائنة منه وما هي له بزوجة ولا له فيها ملك مراجعة.
وعن رجل يدعي إلى رجل مالا يعرفه ولا يعرف قدره ويطلب يمينه فالقول في هذا الذي أقطع وأوسط أن اليمين في هذا إنما هي على المطلوب إليه أن يحلف بالله ما عنده ولا عليه له هذا المال الذي يدعيه ولا شيء ولا حق من قبله وإن كان يدعيه من قبل ميراث آخر حلف بعمله.
منه
وعن رجل تزوج بامرأة ثم أنكرت الرضى وأظهرت الكراهية وطلب يمينها فاليمين أن تحلف لقد كرهته مذ علمت تزويجه و ما رضيت به زو. به زوجاً وليس عليه يمين لأن الرضى والنكاح إنما هو بالبينة إلا أن يدعي أن بالرضى غابت أو ماتت أو نحو هذا تحلف بالله لقد رضيت به زوجاً وأنها
زوجته.
بينته
وأما الأب إذا نزل إلى يمين رجل عليه حق لولده الصبي، حلف المطلوب
هذا ما عليه لهذا الصبي ابن
باسمه كذا وكذا. ويسمى
وعن رجل اتجر أجيراً يعمل بكراء معروف وادعى الأجير أنه قد عمل
- 64 -