الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٥وطلب حقه وأنكر الآخر، فإذا تقاررا بالكراء وكان العمل مثل كتاب يبلغ
أو أمر غائب فالقول قول الأجير، أنه قد فعل وله الكراء وإن كان عملاً
من
له
الأعمال الحاضرة مثل البناء ونحوه وقف عليه حتى يعلم أنه قد عمله حقه واليمين في هذا أن يحلف الأجير هذا أن يحلف الأجير أن له على هذا كذا وكذا أو يحلف الأجرة له عليه كذا وكذا من هذا الذي يدعيه.
وسألت عن الذي أوصى بدين عليه ودين على والده عند الموت، وقال أن المال مال، والده وإنما هو ورثه منه وأمر أن يقضي دين والده أو لم يقل هذا، وكذا وأوصى مما عليه وعلى والده من دين المال، لا يقوم بالدين الذي عليهما إنما هو قدر دين أحدهما. فاعلم أن هذا على ثلاث منازل إن أقر أن المال مال والده وإنما ورثه منه وأن على والده من الدين كذا وكذا، فإقراره جائز، ولو كان عند الموت، ويبدأ بقضاء دين والده الذي أقر به فإن بقي شيء كان ميراثه وكان في دينه وإن لم يقل ذلك، وأشهد أن عليه من الدين كذا وكذا من قبل والده وعليه هو كذا وكذا ديناً عليه أيضاً ثابت ويكون المال بين هؤلاء الديان كلهم إن كان وفاء لهم وإلا
عليه هو،
فذلك
كذا
تحاصصوا وإن شهد بالدين الذي عليه وأوصى بقضاء دين والده وهو وكذا أقضي عنه دينه وكان دين والده كذا وكذا في ثلث ماله على وجه الوصية مع وصاياه، وعن رجل أرهن في يد رجل أمة وهي غير حامل، أو كانت حاملاً ثم ولدت ولداً، قلت: أيكون الولد تبعاً لها ويكون رهناً؟ أكثر قول أصحابنا: أن الرهن في الحيوان لا يثبت وإنه باطل، وهو قولنا، ويكون الحق على الذي عليه الحق ويأخذ أمته وما ولدت. وقلت إن ماتت
-90 -