الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٣

بلوغها، ولا يقرب إليها إن كان حياً وبهذا لا يكون إلا من جاهل وعالم يتأول الآثار والله أعلم بالصواب، وإن غيرت تزويج الجمعين لم يكن لها من واحد منهما ميراث وإن كان دخلا بها فلها الصداق بالدخول، وعليها عدة المطلقة ممن لم ترضى به زوجاً للوطء. وكذلك إن غيرت نكاحهما جميعاً كان عليها منهما عدة المطلق للوطء إن كانا وطئها أو أحدهما فافهم

والله أعلم).

1 - هذه الفقرة غير موجودة في (ب).

- 73 -