الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٠

فهو سالم. وقد جاء الأثر أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه، أو يتولوا راكبه أو يبرؤا من العلماء إذا برؤا من راكبه أو يقفوا عنهم. وجاء لأثر أنه من وقف وتولى من تولى ممن وجبت ولايته فقد تولى من وقف وتولى من برء فقد برء إذا ضعف عن الحكم ولم يبصر ما أبصره العلماء من ولاية من لزمه ولايته وبراءة من لزم البراءة منه. فإن قال العلماء عندكم أوجب حقاً من الأئمة إذا قلتم أن ولاية العلماء تجزية عن ولايته للإمام العدل وعن براءته من الإمام الجائر قلنا له كذلك جاء الأثر أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يقفوا عن العلماء إذا بوءوا من راكبه أو يقفوا عنهم من أجل ذلك، فالعلماء حجة على الأئمة ولهم فيما قاموا عليهم فيه من الحجة في دين الله والقيام من دين وكانوا حجة فيما أثبتوا لهم من الإمامة في دين الله على عباد الله أنه لا يمتنعوا عن طاعتهم بعد قيام الحجة عليهم بالعلماء، وإنما كان الإمام حجة الحجة على الإمام والعامة لأن العلماء على العامة. والعلماء هم ن حجج الإمام قد يفسد في أموره وتنكر عليه العلماء فلا تفسد الدار ولا الدعوة ما قام الأعلام على الإمام بالنكير فيما ظهر منه. فإذا فسدت العلماء فسدت الدعوة وبطل حكم الدار.

الله

ومن غيره. فوقوف الشك الذي لا يسع فهو عندي من المكفرات فمن بلغ إلى علم ذلك في الشاك فهو مصيب في البراءة. ومن ضعف عن ذلك ووقف عنه وتولى من برء منه من المسلمين فقد أصاب ذلك في ووسعه

هذا

كما وسعه الوقوف في سائر المحدثين مع ولاية المتبرئ من المسلمين منه

-11 -