الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٥ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك من مخالف ولا موافق.
مسألة: وعن عزان بن الصقر من وجه ثم تكلم ثم أحرم وصلى فلا بأس عليه. وعن الربيع: أن المرأة تصلى في الدرع ولا يكون عليها خمار ولا رداء أنها تستر شعرها وتصلي في الخمار والدرع الضيق، وزعم الحسن أن أمه أخبرته أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار ليس عليها إزار ولا رداء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تؤم النساء في الفريضة). ولا بأس أن تؤمهن في التطوع وتكون وسطهن. والعلة في صلاة المرأة عند ذي محرم وغيره في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أحدكم بامرأة غير ذي محرم فإن الشيطان أحدهما» (2) فصلاة غير ذي محرم بما لا يجوز لها لأن من كان في طاعة وفيها معصية لم يجز ذلك وأما المحرم فجائز أن يصلي وإذا صلى الرجل والمرأة في مصلى واحد فليكن سجودها عند ركبته والرجل يصلي بزوجته النفل ويصلي بها الفرض ويكون فيما بين المنكب إلى الركبة ومن صلى في بيته وصلت امرأته عن يمينه وحدها فلا بأس. ومن صلى في عرض البيت صلت امرأته قصده في عرضه أيضاً فلا بأس، ومن صلى في عرض البيت،
1 - وردت أحاديث تجيز إمامة المرأة لأهل بيتها. انظر سنن أبي أبي داود رقم 091، 592 في الصلاة باب إمامة النساء.
2 - روي هذا الحديث بروايات متعددة منها عدم سفر المرأة إلا ومعها محرم. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 25/ 5 - 26، أرقام: 3012، 3013، 3014. وأحاديث عدم الخلوة والدخول عليها بلا محرم 656/ 6، 657:أرقام: 4947، 4948، 4949، 4950.
- 227 -