الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٦

قال أبو عبد

الله

وقد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام وامرأة تصلي قريباً

نه قريبا في المسجد حذاءه فلا بأس. قيل لأبي محمد فكيف جاز لها أن تصلي بصلاته ولا تفسد وهي في القرب منه وتفسد عليه وهي في البعد منه، قال: ذلك جائز في صلاة الجماعة، وإذا استأذن رجل على رجل وهو في الصلاة فأحب أن يدخل فسبح له فلا بأس.

حركات لا تبطل الصلاة

وقال محمد بن محبوب من كان يصلي فاستأذن عليه رجل وأخبره خبراً فأراد أن له فإنا نرى له في الصلاة شغلاً، ومن عرض له شيء

ومن

يسبح

في صلاته فغمز عينه بالتغميض لما عرض له فعن أبي عبد الله لا بأس بذلك، إلا أن يفعله إشارة ورمزاً. ومن أو مى برأسه وهو في الصلاة لرجل بكلمة يريد نعم أولا لم تفسد صلاته عليه. وكره ذلك والبدل أحب إلي، دخلت رجله في خرق ثوبه وهو يصلي فليخرجها من الخرق فلا نقطع صلاته، وللمصلي أن يرفع إزاره ويشده إذا انحدر عن سرته وأن وتركه وصلى و سرته ظاهرة فجائز. وقيل السرة أهون من الركبة وللمصلي أن يرفع إزاره ويشده ورفعه أحب إلينا من تركه. وإن استرخى الإزار حتى تظهر العورة ابتداء الصلاة والعورة الفرج مثل القضيب وما يشبه من المرأة. وإن انحل قليلاً يتماسك تركه. قال أبو المؤثر لا يرفعه حتى يخاف سقوطه وإن أمسكه وهو مسترخي فلا أرى ذلك له، وله أن يرفع عمامته عن جبهته ويشدها إذا سقطت وهو يصلي وإن انكشف الثوب عن

- 228 -