الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠أن يرفع رجله الأخرى فيحكها وبعض أوجب النقض في صلاته إذا رفعها وبعض لم ينقضها. مسألة وليس للمصلي أن يخرج من عينيه قذاهما وقال بعض إلا أن يخاف على عينه منه أو يشغله عن صلاته فجائز إخراجه. مسألة أجمع أهل العلم أن الضحك في غير الصلاة لا تنقض الطهارة ولا ينقض وضوء وأجمعوا على أنه في الصلاة ينقض الصلاة واختلفوا في نقض الطهارة من الضحك في الصلاة. وقال الربيع من ضحك في صلاة الجنازة أو غير جنازة وهو إمام أعاد وضوء وصلاته. وروى عن النبي: «لا يمنع إماء الله مساجد. وإذا كانت امرأة تصلي فاستأذن أحد فسبحت، فعن سليمان بن الحكم ومسلم بن إبراهيم أن بعضهم لم ير عليها نقضاً والرجل يقول سبحان الله عند المعنى الذي يعرض له وإن قال غير ذلك فسدت صلاته. وقيل للمرأة إذا أرادت معنى في الصلاة تصفق بيديها على فخذيها ولو عشر مرات. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (2).
الله (1)
1 حديث صحيح، روي بأكثر من رواية منها: أ- «إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» البخاري ومسلم والموطأ
وأبو داود والترمذي.
ب لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم … » أخرجه البخاري ومسلم.
ج- «لا تمنعوا إماء
الله
مساجد
الله
ولكن ليخرجن وهن تفلات» أخرجه أبو
داود رقم 765 في الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد،
وإسناده حسن.
2 - الحديث: «من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا التفت إليه، وإنما
سبح
التصفيق للنساء» رواه الشيخان وفي رواية البخاري: «من شيء في
صلاته فليقل سبحان الله»
- 232 -