الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٩

لى فيه فلا بأس على من فعل ذلك على هذه الصفة. وقال أبو الحسن من كان في فيه شيء من الطعام ويمنعه من القراءة فأحال ذلك بلسانه على شفتيه ولم يخرجه بيده فصلاته جائزة وللمصلي أن يحك رجليه إذا ابتجنا به وشغله ذلك عن الصلاة، وإن لم يشغله ذلك عن الصلاة لم يفعل.

وإذا أراد حك رجليه أكب فحكمها ويجوز له ذلك وإن رفع رجله نقض

ذلك عليه.

أفعال مختلف فيها

وقيل له أن يرفع رجله من الأرض فيحك بها الأخرى من أذى البعوض، وللمصلي إذا كان لا يقدر أن يصلي من أذى البعوض أن يرخى إزاره على قدميه. وقال غيره من احتك به قدمه أو ساقه في الصلاة فاحتاج إلى حكها فليحكها بقدمه الأخرى ولا يكب عليها فيحكها بيده. ومن علقته دابة في رجله فليمسح بيده ولواكب بيده إلى رجله جاز وإن مسح بيده الأخرى فمكروه ولا يبلغ به إلى نقض وصلاته تامة إن شاء الله. مسألة وقيل من عطس في صلاته فليحمد الله في نفسه يقول الحمد لله فإن قال الحمد لله رب العالمين أو قال الحمد لله لا شريك له فجائز، وإن جهر بالحمد فيكره له ولا يبلغ به إلى نقض فساد صلاته عن بعض أهل العلم أن من عطس في صلاته تكلم بلسانه الحمد لله ولا يجهر بذلك. وقال الأكثر فإنه يحمد الله سراً في نفسه. ومن صلّى في بيت فيه غبار الوقيد وهو يدخل في خياشيمه فلا يجوز فكيف يصلي وهو مكروب. قال أبو الحسن لا نقر المصلي إذنه ولا يجوز له إذا ارتخت رجله

- 231 -