الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٧

كان عبثاً، فالعبث على قول بعض ينقض الصلاة وقول يكره ولا ينقض. يره ومن تعمد للنظر إلى موضع سجوده انتقضت صلاته وإنما يكون نظره

من

سجوده بلا تعمد منه إلى نظر ذلك والله أعلم. ومن رفع رأسه سجوده ويداه في الأرض حتى عاد فذلك يكره ولا يرفع ركبته عن الأرض ولا بأس أن يريح رجلاً يعتمد ويتعمد على الأخرى وهو قائم. ومن صلى ولم يمس أطراف قدميه الأرض في سجوده فذلك يكره ولا يبلغ به إلى نقض. ومن صلى قائماً على بساط وسجد على الأرض فبعض الفقهاء أجاز ذلك وبعض كرهه ومن كان في رداءه رطوبة فرفعه عن التراب أو كان في إزاره فأرخى الرداء أعلى الإزار ليتقي التراب عنه فهذا مما يكره في الصلاة ولا نقض فيه إن شاء الله. ومن قرأ سورة في الصلاة لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب فعن أبي عبد الله أنه لانقض عليه وفيه الاختلاف. وقال بعض إذا جهر بالقراءة نقض. ومن تكلم بكلمة أراد غيرها من القرآن مثل إن خرج وهو يريد جرح أو نحو هذا فلا نقض عليه. وعن أبي الحسن أنه من صلى وقدامه ماء جاري طاهر فصلاته جائزة وفيه اختلاف كثير وبعض نقض إذا

كان تلقاء وجهه.

مسألة وقال أيضاً: مدافعة البول من غير ضرورة يقطع على المصلي

صلاته. ومن صلى في ثوب إصابته رشة بول شاة فإن كان قد

يعيد صلاته.

يبس

أنه لا

- 239 -