الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١باب ما تجوزبه الصلاة من الثياب وغيرها
أنه اشتري
قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشاً ولباس التقوى (1). قيل اللباس الثياب، والرياش الطعام، ولباس التقوى الحياء فقال الرياش ما ستر الإنسان وواراه، عن علي قميصاً بثلاثة دراهم، ثم قال الحمد لله الذي يهدي من رياشة معناه من ستره. وقيل هو ما ظهر من اللباس والستارة والرياش أيضاً الخصب والمعاش وقرءوا رياشاً وأكثر القراءة وريشاً، وقال الكسائي هما سواء ومعنا هما اللباس وقال ابن عباس الثياب والرياش المتاع والمال وأما لباس التقوى: فالعفاف أن التقوى التقي العفيف لا تبدوا له عورة ولو كان عارياً من الثياب وأن الفاجر بادي العورة وإن كان كاسياً من الثياب. وقال الحسن لباس التقوى القرآن بالرفع والنصب وسأل نافع بن الأرزق ابن عباس؟ فقال ابن عباس: أخبرني عن قول الله تعالى وريشاً ولباس التقوى) (2)
فقال الرياش المال. واحتج بقول الشاعر:
1 - سورة الأعراف آية 26.
2 - سورة الأعراف آية 76.
- 243 -