الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٢

فرشني؟ طال ما قد تريشي

وخير الموالي من يريش ولا يرى

وقال أبو محمد: وقول الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل

ذلك لباس الثياب عند كل صلاة مكتوبة. وقيل

أن

مسجد (1) تفسير اللباس والزينة المفروضة ستر العورة عند أي مسجد أي عند كل صلاة.

الله

وعن النبي أنه قال: كل ثوب وارى به المؤمن عورته فهو من زينة تي أخرج لعباده» (2). وجائز للرجل الصلاة بثوب المرأة والمرأة بثوب

الرجل أن جميعهم متعبدون بالطهارة وثياب المسلم على حكم الطهارة وبها الصلاة جائزة حتى يصح فسادها وقول غير هذا لا عمل عليه. وجائز للرجل أن يصلي في ثياب امرأته وغيرها من النساء اللاتي يطأن فيهن من اللحف واختلف في الإزار ونحو ذلك ويجوز أن يشتمل الثوب على القميص ويلوم، وكره ذلك بعض من غير نقض. فإن كان القميص رقيقاً والثوب مثله فإذا اجتمعا لم يشفا جاز أن يوم بهما. وجائز الصلاة بالثوب كان عليه إزار منخرق يبرز منه فخذه وشيء من ليته ومعه

الرطب. ومن

كان في

له أن يصلي

رداء فالتحف بالرداء على ذلك الإزار ويصلي وتؤم أيضاً فيه. ومن الصلاة فوجد بولاً قد خرج منه. فعن أبي الحواري أنه جائز بإزاره ما لم يعلم أن ذلك البول مس إزاره، كذلك إن كان ساجداً وقاعداً فأحس بولاً قد خرج منه فلما قام وجد البول خارجاً منه أنه جائز يصلي

1 - سورة الأعراف آية 31.

2 - بهذا النص لم أعثر عليه ولكن المعنى صحيح، والله اعلم.

-

- 244 -