الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

359

ويخلل لحيته وأصابع يديه ورجليه عند الوضو

ومن غيره ـ وقال بعض الفقهاء: يمسح على لحيته مسحا، وكان بعضهم يخلل مما يلى الوجه منها، وكل ذلك جائز إن شاء الله.

رجع -

وقيل عن النبي و أنه قال: أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية وخلوا أصابعيكم قبل أن تخللها النار) ـ وفى نسخة ـ قبل أن تخلل بمسامير من النار. وليس أرى على من توضأ أو اغتسل أن يتعمد لفتح عينيه، ولا يتعمد على أن يغمضهما.

ومن غير الجامع - قال محمد بن المسبح) إلا أن يكون جنبا فيبلهما بالماء. ومن غيره - واللحية ليست من حدود الوضوء إلا أنه أيضا يستحب أن تخلل، فإن لم يفعل فلا نقض عليه، ويؤمر أن يرطب العنيك وهو ظاهر اللحى الأسفل من أول اللحية. وقيل إن المنيك بين الأذن واللحية الذي عند العظم الذي بين الوجه والرأس، وهو بالنون. وقيل إن مسح المتوضئ رأسه بأصبع أو أصبعين لم يجزه ذلك

(1) رواه ابن يعلى وابن عدى وابن عساكر عن البخترى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة والبخترى ضعفه أبو حاتم وتركه غيره، وقال ابن عدى، روى عن أبيه قدر عشرين حديثا، عامتها مناكير، هذا منها

(2) واحد من الفقهاء العمانيين من أهالى هيل من أعمال سمايل، وقد عاش في النصف الثاني

من القرن الثاني عشر الهجري