الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٢

قوم وهم يدعون أنهم اشتروه ولا يعلمون أنه لأحد أو لم يدعوا، قلت: هل لهذا أن يأخذ شبه ذلك حيث ما أصابه في يدي ثقة أو غير ثقة فإذا عرفه

بعينه جاز له ذلك ما لم يمنعه منه حجة حق لا يسعه مخالفتها.

الماء عن

ــن غيره. لولا أربع لهلكت الأمة التوبة والرخصة والتقية والوقوف. وعن التمر الذي يقع من النخل يلقطه الفقير والغني هل يجوز ذلك، فإن لم تكن ريح خارب فلا بأس. بذلك وإن كانت خارب فلا يجوز ذلك ريح لغني ولا فقير إلا بإذن أهله، سئل محمد بن محبوب رحمه الله الذي ينطلق من الأجايل هل لأحد أن ينتفع منه بشيء ء فقال إذا كان صاحب الماء لا يستطيع أن يحرز ماءه وقد غلبته الإجالة على ذلك فلا بأس على من انتفع منه بشيء. وأنا أقول إن كان الماء الذي ينفجر من الإجالة ليس لصاحبه فيه منفعة ولا يقدر على الانتفاع به على بيعه أو هبته أو يصرفه إلى مال له فعلى هذا لا بأس علي من انتفع به لأنه لا يستطيع صاحبه على رده.

ومن غيره. وأما إذا غلبت السبية على الماء فتركه غلبة منه ولم يغلبه

وأما

عليه غيره، فقيل في ذلك باختلاف فقيل ينتفع منه وقيل لا ينتفع منه. إذا تركه صاحبه عن طيبة نفسه فذلك ينتفع به والأملاك على حد الحجر وبالملك حتى يتلفها بالإجابة بصحة ذلك وبما تطمئن به القلوب بإباحة ذلك. وهذا من كتاب الضياء ومن صلى تطوعاً ومعه من يصلي الفريضة فلا يجهر بالقراءة فليخط عليه ومن صلى نافلة بثوب نجس و لم يعلم ثم علم بعد ذلك فعن أبي محمد أنه لا بدل عليه وقال ومن حج نافلة ثم فسد

عليه حجه فعليه البدل للحج باتفاق.

- YVE -