الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦١

انقضت السنة أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة من كسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم فيؤدي الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك ويستثنى للغائب حجته ه فكل ما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك وإن طلب ولي الغائب يمين المرأة معها للغائب كسوة ولا نفقة كان له ذلك وكذلك إن لم يطلب ولي الغائب كان ذلك على

الحاكم.

وعمن ضرب صائحة ونائحة فليس عليه شيء وسئل هاشم عن رجل سرق مع رجل عشرة دراهم ثم ذهب أحد السارقين فرد على صاحبه العشرة هل يبرئ الآخر فلا يبرئ حتى يؤدي حصته إلى الذي أدى عنه إلا أن يجعله في حل. قلت فإن لم يعط صاحبه هل يلزمه جميع ما سرق معه. قال إن كان أخذ معه فعليه جميع ما سرق فإن كان صاحبه أخذها وأكلا جميعاً فعليه يه حصته ومن جواب أبي معاوية فيما يوجد سألت عن رجل أدرك معه امرأة في ريبة فأراد المسلمون أن يعاقبوه فقال لهم إنها امرأتي فقالوا له من زوجك إياها قال أبوها وأخوها وقد هلك الأب والأخ فسئل عن البينة فقال ماتوا أعليه حداً وعليها أو يعزل عنها أو ثبتت له تلك الحجة ويكون على حاله فالذي عرفنا من قول الفقهاء فيما سألت عنه: أن يفرق بينهما ولا يقرب إليها ولا حد عليهما. قلت كيف جاز للرجل أن يستعمل خادم أخيه بالاستدلال أو غير ذلك، أو يأكل ماله، ولم يجز له أن يستعمل ولد أخيه من غير رأيه بالاستدلال فذلك جائز إذ هو ملكه ولا يجوز عليه الاستدلال في غير ملکه وولده ليس ملكه ورجل سرق له شيء فعرفه عند

- 273 -