الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧١يري
عندي
أنه
الرضاعة لم ينقض البيع والله أعلم. سألت هاشماً عن رجل أقر عندي أنه سرق من مال فلان هل يلزمني غرم وقد كان السارق يفشي إلي سره إذا سرق شيئاً. قال أن يقول للذي سرق منه المتاع أن فلاناً أقر سرق متاعك وإن خاف من صاحب المتاع أن يظلم السارق أو يتعدى عليه فلانرى أن يخبر ولا يرى عليه إلا أن يكون أكل منه فعليه العزم بقدر ما أكل. وقيل عن رسول الله أنه: «قال مطل الغني ظلم» (1) وأكذب الناس الصانع). قال محمد بن محبوب أخبرني أبو صفرة عن محبوب أنه قال تكسر ما وجد فيه النبيذ من جرار الخضر وغيرها من الجرار. وعن نل هل يجوز له أن يكتب على لسان رجل آخر في حاجة بغير إذنه. فذلك مما لا يحل وذلك من أعظم الخيانة وأرى عند الاضطرار إلى ذلك يجوز من وجه الإدلال على ما في القلوب من الاطمئنانة لأن المكتوب يفرح بذلك ولا يكره وعلى الكاتب أن يعتقد بعد اطمئنانة قلبه أن يعلم المكتوب عنه ما قد فعله الكاتب فأرجو أن يجوز على هذا والقلب اطمئنانته ووحشة حجة على صاحبه وإن كانت الظنون لا تجوز أن يجري بها حكم ولا يستحل بها محجور وإنما يجاز للدال على الاعتقاد بالدينونة وعلى اطمئنان قلبه ولو بالظن كفاية ما لزمه الدينونة ولكن لا كفاية بالظن وإنما يستعمل في الجدر والألسن ولا تقوم به ـدر والألسن ولا تقوم به حجة. ومن غيره. وقيل في
عنه
النخلة
1 - سبل السلام 155/ 3، نيل الأوطار 355/ 5 الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد
بن حنبل 100/ 15.
2 - في (ب): وأكذب الناس الصايغ بيده.
- 283 -