الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٠يأخذ كراء ذلك من الآمر هل يحكم على من صحت دعواه بذلك الأجرة الذي اتجره بها الآمر الأخير. قال أن الأجرة على المستأجر له فإن معي للسمتأجر سبب دخل فيه أعجبني أن يكون عليه على المستحق للأجرة بها عليه. قلت له ولا يلزم الأجير ضمان ما فلق من الجذوع من نخل يرجع المستحق لها بأمر المستعجل له أم عليه الضمان. قال يعجبني أن يلزمه
الضمان ويرجع به على من استعمله وغره قلت له فإن لم يقدر هذا
المستعمل له على أخذ ما يرجع
الأج
به عليه أو مات المستعمل له هل يسقط عن الضمان على هذا قال لا يبين لي إذا صح عليه الحدث سقوط
الضمان عنه إذا لم يحتمل للمستعمل مخرج من مخارج الحق في استعماله له في ذلك وكان فعله في استعماله له باطلاً وحكم على الأجير بذلك حاكم عدل قلت له فإن احتمل حق المستعمل له وصح على الأجير الحدث هل يجوز له أن يمتنع الحكم فيما يحكم عليه من ذلك، ويسعه أن يأخذ بالاطمئنانة فيما احتمل عنده من حكمها قال لا يبين لي ذلك والحكم أولى
إذا كان ممن يثبت حكمه وسئل عن رجل عليه لرجل حق فمات الذي له الحق وخلف ورثة أيتاماً وبالغين هل له أن يسلم حصة البالغين من ذلك إليهم للذي لليتامى. قال عندي أنه قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من
ويحبس
قال: يجوز ذلك، وقال قال لا يقع القضاء ولا يثبت للبالغين ويكون من لليتيم حصته في ذلك الذي قبضه البالغ. قلت له ولو كان الحق مما ينقسم بالكيل والوزن قال هكذا عندي في بيع الأخ والرضاعة ورأيت في الآثار عن أبي عبد الله رحمه الله أنه أيضاً يكره بيعه فإن باعه وهو أخوه من
- 282 -
—