الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٣

سلم إلى ورثة المقر وما أرى بذلك باساً.

وسئل عن قوم أمروا عبداً أن يحضر لهم ماء من الفلج، فأحضر لهم هل يحل لهذا المعاين أن يشرب من ذلك الماء، قال: نعم والضمان على من استعمل العبد إذا كان الماء من المباح. وسئل عن رجل استحل رجلاً كان عليه له دراهم فاستحله إلى عشرة دراهم، قيمتها، وكان أكثر مما عليه فقد برئ إن شاء الله.

درهم

قال غيره: وقد قيل إذا جعله في الحل إلى عشرة دراهم وإنما كان عليه ذاكر له ونسي درهم وقد دخل ما نسي حمله، ولو لم يقل بقيمتها إذا لم يكن عليه قيمة وإنما عليه قيمة له درهم جاز الحل مما نسي ومما ذكر إلى العشرة. وعن رجل بغي على رجل إلى السلطان فأخذه يغرمه أو يقطع ماله هل على الباغي غرم ما تلف من مال الذي بغى عليه، فإن انصفه وإلا أخذ من الرجل بقدر ما أخذ من ماله. فنعم، نقول على الباغي ضمان ما أصاب هذا المبغى عليه في نفسه وأهله وماله يحكم عليه بذلك حاكم المسلمين وإن لم يكن حاكم وقدر هذا المبغى عليه أن يأخذ من الباغي بقدر ما أصابه من بغيه جاز له ذلك بعد الحجة عليه. وسألته عمن يمكنه استعمال النورة هل تجزيه أن يزيل العانة بموسا أو مقص ويكون ذلك مجزياً له عن النورة أمكنه استعمالها أم لم يمكنه أم لا يجوز ترك استعمال النورة على الإمكان، وكيف الوجه في ذلك؟ قال أن السنة جاءت في حلق العانة بالنورة وقيل لا يقصد إلى مخالفة ذلك ما وجدت النورة فإن لم توجد واحتاج المسلم إلى إزالة ذلك بغير النورة فأشبه ذلك الحلاقة ثم المقص

معي

- YAO-