الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦١- 361 -
-
- رجع -
ومن توضأ واحدة، وأحكم بها الوضوء، وصلى فصلاته تامة ولا نقض عليه. ولو لم يكن ماؤه قليلا بلا أن يؤمر بذلك، ولا نحب له إلا من عذر. ومن توضأ لنسك) أو طهارة أجزأه ذلك لصلاة الفريضة، ولو لم يرد به الصلاة فإن توضأ ولم ينو المعروف (3) أعاد الوضوء للفريضة
ومن غيره قال محمد بن المسبح: ومن توضأ بالماء للصلاة أجزاء ولو لم ينو. ومن غيره - وسألته عن رجل توضأ لفريضة، فلما صار في بعض وضوئه اعتقد لفريضة ثانية. فرفع أبو سعيد) عن أبى الحسن (4) أنه قال، مالم يتم وضوءه
لما اعتقده لما يريد من الصلاة جاز ذلك إن شاء الله.
ومن غيره تحفظ عن أبى سعيد فى المتوضئ إذا اعتقد حفظ وضوئه بعد ما فرغ من وضوئه لصلاة ثانية، أنه يصلى به حتى يعلم أنه انتقض في بعض القول
فانظر فيه.
رجع - ومن شك فى عضو أنه لم يحكم وضوءه بعد أن خرج منه إلى العضو الثاني فلا نرى عليه أن يرجع إليه حتى يستيقن أنه لم يغسله، وكذلك إن شك في وضوئه كله بعد أن فرغ منه فلا إعادة عليه. وكذلك حفظ لنا الثقة (5)
(1) النسك هو العبادة، وكل حق الله
(2) أي لما هو معروف ومعلوم
(3) هو
•
إمام أهل الاستقامة محمد بن سعيد الكدمى، صاحب كتاب الاستقامة والمعتبر
(4) هو العالم محمد بن الحسن النزوائى صاحب الحاشية على جامع ابن جعفر. (5) هو الفقيه العالم مجر بن محمد بن محبوب
عن