الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢- 362
أبى على رحمه الله، وكذلك إذا خرج من الماء على أنه قد غسل أو توضأ، ثم شك بعد فلا يرجع إلى الشك حتى يستيقن، ولو لم يكن لبس ثوبه.
رجع -
و من قدم غسل يديه قبل وجهه، أو رجليه قبل يديه فلا نقض عليه مالم يرد خلافا للسنة، ومن نسى غسل جارحة من حدود وضوئه، ثم ذكرها من بعد أن فرغ أعاد غسلها وحدها، قال غيره: إن ذكرها قبل أن يجف وضوؤه أعادها وحدها، وإن كان جف أعاد وضوءه كله. وإن ذكرها من بعد أن دخل في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة.
ومن غيره وجدت فى من نسى مسح رأسه، قال من قال يستأنف الوضوء، ولو كان وضوؤه كله رطبا. وقال من قال: يجزيه مسح رأسه إذا كان وضوؤه
كله رطبا.
وقال من قال: يجزيه ولو جف وضوؤه ما لم يدخل في الصلاة، وقال من قال
ولو دخل في الصلاة إنما عليه مسح رأسه وحده.
ومن غيره - ومن توضأ بعض وضوئه، ثم شغله أمر عن تمام وضوئه بنى عليه ما لم يكن يبس (2) - وفى نسخة ـ ما لم يكن وضوؤه الأول يبس، والله أعلم، وإن كان يبس ابتدأ وضوءه إلا أن يكون ذلك في طلب الماء.
ومن غير الكتاب وزياداته - أحسب أنه قيل يبنى - ولعله قل ما يوجد
إلا على معانى إجازة ذلك
(1) هو العالم موسى بن مخلد من محمد نزوى.
(2) أي جف ماء وضوئه