الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٨

في النهار إذا كان ذلك في النافلة. وسألت هاشماً عن الخل، قال: أما العنب فاجعله صحيحاً كما هو في عناقيده ولا يعصره وضع بعضه على بعض حتى يملي الجابية ثم يضعه في الشمس ويطين رأسه وتدعه حتى يصير خلا. وأما الزبيب والتمر فاجعله في أناء ثم رش ثم رش عليه من الماء وتغمره في الماء ودعه حتى ينتفخ ويحمض ثم صب الماء عليه فأدلكه وأجعله في الجابية. قلت فإن جعل الزبيب والتمر في قدر فغلى به ثم اجعله في جابية واجعله في الشمس قال لا.

قال: غيره كيف ما عمل الخل من العنب أو التمر جائز. وأخبرني ميل عن الربيع وأبي زيد ووائل أنهم كانوا يحرمون شراب الفقع. وقال عبد الله هاشم: أما حرام فلم أسمع ولكن كرهوا شربه. وعن خمر مل أنه خمر ثم طرح فيه الملح هل يجوز ينتفع به. فقد قيل يوجد ذلك في جواب محمد بن محبوب رحمه الله أنهم إذا داروه بالملح حتى يرجع فقد أجازوا أكله والانتفاع به.

قال غيره: وقد قيل لو صار خلا بغير مدارات ذلك.

ومن غيره قال أبو عيسى وقال أبو أيوب إذا علم أن هذا صار ثم صار من الخمر خلا فلا يسعه أن يشرب منه.

خلا

خمراً

ومن غيره: أخبرنا عن مسلم بن إبراهيم أنه من غلا خلا في جر فلا يتعرض به إذا صار في حد النبيذ حتى يصير إلى حد الخل. قال غيره: وقد يل لا بأس إذا صار بحد النبيذ أن ينتفع به للشرب وغيره، وسألته عن الذي

- 314 -