الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٧

وغسلته امرأته التي كان معها وكان يقال لها أمينة. وعن رجل حضره الموت فأقر بوارث له عصبة في بلد من البلدان قال لا يجوز إقراره إلا بولد أو والد إلا أن يكون أقر بوارث له وليس له وإرث من رحم ولا عصبة غير

الله

الذي أقر به هكذا احفظ وعليه اعتمادي واحسب أن مكرمة بن عبد وقد كان معه علم أنه قال: لا يجوز إقراره بوارث مع الورثة إلا أن يكون معه ولداً ووالد، فإنه لا يجوز إقراره بوارث مع الوالد والولد واحسب أنه قد قرأ في بعض الكتب يرفع إلى بعض الفقهاء أنه لا يجوز إقراره بوارث مع الأخت شبهه بقول مكرمة، والقول الأول أحب إلي وبه أخذ، وإنما عرفت الحديثين الآخرين لأن لا يقول قائل إذا نظر في حفظنا قال: قد قيل كذا وكذا فأحببنا أن نبين الرأيين والأول به نأخذ ومن غيره. قلت هل يجوز لأحد أن يفسو في المسجد ويخرج الريح إذا كربه أو لم يكربه. فقد قيل کره من كره ذلك إلا من عذر وخوف ضر فلا يضيق عليه. ويستحب للرجل إذا قعد عند من يقرأ السورة أن لا يقوم حتى يتم قرأتها ويسجد. وقيل في بعض الحكمة: اعلم أن صلة الأرحام وحسن الجوار يثرى المال ويحسن الحال ويعمر الديار ويزيد في الأعمار ومن ترك ذلك تقطعت به الأسباب وكان أمره إلى تباب وقال الربيع ومن دعائم الدين القيام بالحق على نفسك وغيرها والقعود عن باطل نفسك وغيرها. والمودة لأهل طاعة الله والبغض لأهل معاصي الله. وعن رجل يصلي في الليل نافلة فإن أراد أن يجهر بالقراءة هل له ذلك، قال: نعم في الليل وأما في النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة قال غيره معه أنه قيل يجوز الجهر في النافلة.

- 313 -