الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٢مسائل في الزكاة
وعن رجل فقير وغني أعطى ثمرة نخلة تركها حتى أثمرت وجد منها ثلاث مائة صاع هل عليه زكاة؟ قال ليس عليه زكاة. وعن فقير حضر نخلاً فلقط منها واكتسب حتى بلغ ثلاث مائة صاع، هل عليه صدقة؟ قال: إذا لقط أو اكتسب على وجه الذي يحل له فلا زكاة عليه، قلت: وسواء كان كسبه من قبل ما كان يسجر مع الناس ويخرف معه ويجد فيعطوه أو
الله
ذلك
كان يتصدق عليه، ويلقط قال نعم ليس عليه زكاة في شيء من كله وسأل سائل محمد بن الحسن رحمه عن الرجل هل يجوز له أن يقبض الزكاة إذا أعطى إياها ويشتري بما نخلاً أو مالاً؟ قال: لا يجوز ذلك، غير أنه يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله أن ذلك يجوز لمن كان ذا غنى وعنا يعني ذا غنى لا يستغني عنه في قيام الدولة وذا غنى المعني في قبضها. قال غيره: قد قيل ذو الغنى الفقيه الذي به الغناء في أمور المسلمين. وذو العنا الذي له العنا في قبض الصدقة. وقيل عن بعض: إنما ذلك في أيام
الدولة وقيل ذلك كل وقت ..
- 318 -