الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٥الجمعة فإنه ينوي
هذين الموضعين تماماً ولا قصراً. وإن شاء المسافر أن يصلي مع الجماعة كل صلاة في وقتها فجائز له ذلك وينوي أن يصلي بصلاة الجماعة كل صلاة في وقتها فذلك جائز وينوي أنه يصلي بصلاة الجماعة، ولا ينوي قصر أولاً تماماً والله أعلم. وإن كان هذا الإمام إماماً لصلاة يوم ويقول أصلي الفريضة التي افترضها الله علي وهي صلاة الجمعة ركعتين إلى الكعبة الفريضة طاعة الله ولرسوله إماماً لمن يصلي بصلاتي ولمن يأتي، والمأموم يقول أدي الفريضة التي افترضها الله على صلاة الجمعة بصلاة
الإمام إذا كان ولياً، وإن كان غير ولي نوى أن يصلي بصلاة الجمعة.
فصل في صلاة الجنازة: يقول أصلي على الجنازة السنة التي أمر بها رسول الله إماماً لمن يصلي بصلاتي أربع تكبيرات إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله. والمأموم يقول أصلي على الميت السنة اتباعاً للإمام أصلي بصلاته طاعة الله ولرسوله. وقيل نهى المأموم أن يأتي بالدعاء ما على الإمام إن أحسن ذلك وإن لم يحسن فلا شيء عليه. وكذلك يقول في صلاة العيد وفي قيام شهر رمضان وفي صلاة الكسوف أصلي السنة صلاة العيد بصلاة الإمام إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله. ثم يوجه ويكبر ولا يكبر إلا أن ينقطع الإمام التكبير ويقول في القيام في شهر رمضان أصلي قيام شهر رمضان إماماً لمن يصلي بصلاتي إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله والمأموم يقول أدي السنة قيام شهر رمضان اتباعاً للإمام أصلي بصلاة ويقول في النية بصلاة الكسوف أصلي السنة بصلاة الكسوف إماماً لمن يصلي بصلاتي إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله.
- 347 -