الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٦الغائط من
طاعة الله ولرسوله. النية لطهارة البول والغائط والثوب ولجميع كل نجاسة من دم وغيره ينوي ويقول: بعد إزالة كل نجاسة كانت. أتطهر والبول طهارة الفريضة أزيل بها النجاسة وهكذا ينوي لكل نجاسة. وإن شاء قال: أتطهر طهارة الفريضة أزيل بها النجاسة من البول والغائط ويبدأ بالقبل وهكذا تكون النية في جميع النجاسات كلها وإن كان في هذا فقد جاء الاختلاف غير أني اخترت هذا الذي ذكرته عن غيره وقد وجدت في الأثر أن غسل النجاسة فريضة مع وجود الماء. ووجدت في آخر أن من كانت به نجاسة ما كانت من النجاسات أثر وأراد طهارتها مع حضور الصلاة كان عليه في هذا أن ينوي بطهارته لها فرضاً وفي غير حضور الصلاة فقد جاء فيها الاختلاف وإن كان الاختلاف فقد جاء في طهارة النجاسة مع حضور النية لها أو غير نية فداخل الاختلاف أحببت ما ذكرته وفي غير هذا وسأذكره إن شاء الله.
مسألة في النية للغسل من الحيض: تنوي المرأة بعد إزالة النجاسة وقد تقدم ذكره لها اللهم اغتسل من الحيض غسل الفريضة أداء للفرض وطهارة من كل نجاسة من دم وغيره طاعة الله ولرسوله النية في غسل النفساء. تنوي. وتقول: اللهم إني أغتسل من النفاس غسل الفريضة أداء للفرض وطهارة من كل نجاسة من دم وغيره طاعة الله ولرسوله وقد يوجد في الأثر أن الغسل من الحيض والنفاس فرض. وقد يوجد الاختلاف في غسل النفساء تنوي وتقول اللهم إني أغتسل أنه فرض وقول أنه سنة. النية في غسل الميت تنوي تغسله. أغسل هذا الميت أداء للسنة وطهارة من كل نجاسة طاعة الله ولرسوله. النية في
- 358 -