الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٧

ثلاث حيض

تسليم الزكاة ينوي ويقول قد دفعت وسلمت إليك هذا الحب والتمر أو الدراهم من الزكاة الفريضة والواجبة طاعة الله ولرسوله. وإن كان قد قيل غير هذا أحب إلي من غيره إذا الفرض لا يزول إلا بقصد ونية مع التلفظ بها. النية لعدة المميتة فمن الواجب على كل ذي هالك عنها زوجها أن تعقد النية من وقت ما يفارق روحه جسده. تقول: اللهم إني قد اعتقدت ونويت من وقتي هذا في ساعتي هذه أداء لما عليّ من عدة زوجي فلان الواجبة علي وهي أربعة أشهر وعشرة أيام طاعة الله ولرسوله وإن كان قد قيل فيها غير هذا فرأيت هذا الذي ذكرته من غير مخالفة في هذا مني وفي جميع ما ذكرته للمسلمين. النية في عدة المطلقة تنوي وتقول اللهم إني نويت أداء ما علي من الفرض الواجب على من عدة زوجي فلان التي تعبدني الله بها وهي طاعة الله ولرسوله. قد قيل أن الثلاث الحيض لا تكون إلا متساويات. وقد اختلفوا في الزيادة وقالوا في النقصان لا تنقضي معه العدة. النية في إخراج زكاة الفطرة ينوي ويقول لكل فقير دفع النية فإن كان عن نفسه فيقول قد سلمت أو دفعت إليك هذا من زكاة الفطرة أداء لما علي طاعة الله ولرسوله. وكذلك تكون نيته لكل من دفع إليه عن أولاده ويسمي كل اسم واحد دون الآخر على الانفراد على الجملة والله أعلم. في النية للسواك أنا على تأدية ما كان عليه رسوله الله له لهم من السوا الكل طاعة الله ولرسوله. النية في حلق العانة وغيرها أنا على سنة الرسول الله من حلق العانة وآخذا الشارب وغير ذلك ومؤدياً لها طاعة الله ولرسوله. مسألة عن القاضي أبي علي الهجاري وسألته عن غسل النجاسة. أفرض هو قال: نعم. قلت من الثوب والبدن والإناء وغير ذلك من

- 359 -