الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٨

الأشياء قال: نعم. قلت: فمن كان في مترله أناء نجس فأخذه بعض الخدمة فطهره بغير أمره أيجوز الانتفاع به إذا أطهره مثل أمة أو عبد قال نعم. قلت وطهارة للصبي للثوب والإناء بغير أمر قال لا. قال غيره في الصبي إن طهارته للإناء فجائز مع الأمر وأما في الثوب فلا يجوز ولو أمره لأنه لا عبادة

قلت:

عليه. قلت فعلى كل متعبد أن يعلم أن غسل النجاسة فرض قال: نعم، فمن أراد غسل ثوبه فريضة أو سنة أيجوز له هذه الطهارة قال له: قلت أو عليه أن يحضر النية عند تطهير الثوب أنه فرض، قال: نعم. قلت: فإن طهر ثوبه و لم يحضر النية أنه فرض ولا سنة ولكنه يعلم أن غسل النجاسة فرض، أتجوز له هذه الطهارة؟ قال: نعم. قلت فإن كان ثوبه نجساً فأخذه بعض أهل المنزل فطهره أتجوز به الصلاة إذا كان بغير أمره. قال إن كان الغاسل له ثقة جازت له الصلاة به وإن كان غير ثقة لم يجز ذلك والله أعلم.

مسألة في التيمم هذه زيادة ألحقتها في التيمم ونية التيمم عند عدم الماء فريضة ينوي بذلك بدلاً الطهارة للصلاة أو ينوي به بدلاً تيمماً عن عن الغسل من الجنابة. ومن أراد أن يبدل صلاة عليه فإنه يقول أصلي كذا فريضة إلى الكعبة بدلاً عمّا على بدله مما تركته عمداً قضية طاعة الله ولرسوله. فإذا تركها عمداً فيقول أصلي فريضة إلى الكعبة بدلاً عمّا عليّ بلله مما تركته عمداً أقضيه طاعة الله ولرسوله. ووجدت إذا قال المصلي أصلي الله تعالى في مقامي هذا صلاة الهاجرة أو غيرها بدلاً صلاة فائتة عن أو منتفية فأرجو أن يجزيه ذلك من أثر آخر والنية في أكل الإنسان وأشرا

به يغذي به بدنه ويقوي به على طاعة الله.

- 360 -