الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢- 382 -
-
الفرج، فقال قوم: العورة تنقض الوضوء ولا يحل إبداؤها. وقال آخرون لا نقض على من نظر غير الفرج منهم على العمد، وأما الخطأ فلا بأس
وقال غيره: قلت له: فما تقول فى رجل غسل نجاسة من الذوات أو غير الذوات في ماء، هل ينتقض وضوؤه؟ قال أما إذا لم يمس نفس النجاسة فلا أعلم فى وضوئه بأسا، وإن غسلها بيده أو بشيء من بدنه في وسط الماء الجارى، أو الذي بمنزلة الجارى، فمعى أنه قد قيل: إن وضوءه فاسد. ولو لم يلصق به شيء النجاسة، وقيل: وضوؤه تام مالم يعلم أنه لصق به شيء من النجاسة، قيل له: وسواء غسلها أو مسها؟ قال: هكذا عندى.
من
ومما كان يقرأ أبو الحوارى من المسائل عن يحيى بن أبى ميسرة، عن رجل كان معه ماء قليل، ومعه ثوب فيه دم، وتحضره الصلاة، قال يتوضأ بالماء، ويدع الدم، قال أبو يحيى، وقال الكوفيون (1): يغسل الدم بالماء، ويتصمد (2)
ويصلي.
قلت أنا لأبى الحوارى: ما تقول أنت؟ قال: كلا القولين يعجبانى. قلت
له: من أخذ بهما كليهما جائز؟ قال: نعم.
ومن غيره - ومن توضأ وهو على طريق من إناء وهو متمر فتوضأ للصلاة،
(1) علماء الكوفة، وهى بلد فى العراق كانت مركزا هاما للدراسات الدينية والعربية في
صدر الإسلام ..
(2) أى
يتيمم
بالصعيد وهو
التراب