الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨- 408 -
بادية.
وقيل إنه كان رجل يدخل على موسى بن أبى جابر (1) رحمه الله وسرته
وعن من مس فرجه من أى موضع ينقض الوضوء من حيث يخرج الماء والغائط سواء، فقد قالوا في ذلك أقاويل كثيرة، والذى نأخذ به إذا مس القضيب كله نقض وضوؤه، وكذلك إذا مس الكوا من الدبر من حيث يخرج الغائط نقض وضوؤه، وإن مسه من فوق الثقب أو حكه من فوق الثوب لم ينقض وضوؤه. وإن كان في صلاة فيمسه المعنى لم تنقض صلاته، وإن أمسكه في الصلاة
للبول حتى يذهب عنه انتقضت صلاته، وليس له أن يعالج بدفع الأخبثين
البول والغائط في الصلاة.
و من جواب لمحمد بن الحسن رحمه الله: وذكرت في رجل نظر إلى عورة نفسه أو نظر إلى فرج زوجته عامدا، وهو على وضوء، قلت: هل عليه نقض وضوئه؟ فليس عليه نقض وضوئه على ما وصفت
وعن رجل فتح باب منزله، فكلم رجلا على الباب، فالتفت الرجل، فنظر داخل منزله، أو سلم عليه من ظاهر منزله، فقد قيل: إن ذلك لا ينقض صيامه ولا وضوءه حتى ينظر حرمة مما لا يجوز له أن ينظر إليها في الطريق
قال سليمان بن عثمان، وبشير بن أبي عبيدة الكبير: إن من مس حيث
يضرب الذكر نقض وضوؤه
(1) هو الشيخ الكبير مرجع المسلمين وحجة أهل العلم في الدين موسى بن أبي جابر
الأزكوى.
6