الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

- 467 -

وعن رجل أصابته الجنابة فاغتسل، ولم يرق البول ثم اتبع بعد ذلك شيئا، أى رطوبة، قال: عليه بدل الغسل والصلاة، وقال موسى ابن أبى جابر لاغسل عليه إلا أن تخرج نطفة بيضاء، وأما شبه المذى فلا، وعليه أن يعيد الوضوء والله أعلم.

سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن، عن بكر تزوجها رجل، وكان إذا جامعها وأرادت الغسل توضأت كما يتوضأ المصلى للصلاة، ولم تولج الأصبع في الفرج، قال: في ذلك اختلاف، وأما أبو القاسم رحمه الله فكان يراه كالحيض إذا لم تولج وتنظف منه، وكان يرى فيه الجدل والكفارة وأرجو أنه قيل عنه أنها تفسد على زوجها، وأما غيره فلم ير ذلك، ولعله يوجب عليها البدل بلا كفارة ولا فساد، ونحو هذا يوجد عن الشيخ أبى محمد، فينظر في جميع ذلك

والله أعلم.

انتهى الجزء الأول

ويليه

الجزء الثاني

(في الصلاة)