الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

و من غيره .. وسألته عن الناعس، هل يجوز أن يوقظ للطعام وللصلاة. وغير ذلك من المعانى؟ فأجاز ذلك. وروى عن أبى الحوارى رحمه الله عن محمد ابن خالد، أنه سمعه يوقظ النائم من المسجد، فيقول للنائم، قم قائما، ولا نرى بذلك بأسا

قلت: وما تفسير قول المسلمين، ولا تنبه نائما أقر بالعدل من مرقده؟ قال: إنما النائم هاهنا الآمن، من أقر بالعدل، وإنما سمى نأ ئما لأنه آمن، والآمن المقر

بالعدل لا يخاف إلا بما يستحق من الخوف، إذا استحق ذلك بتركه العدل

و من غيره - فى المصلى.

•

وقد جاء الأثر أنه يصلى في موضع النجاسات إذا عدم موضع الطهارات، فإذا جهل الصلاة فى موضع ما يلزمه فيه وجوب الصلاة فلم يصل فعليه الكفارة، وإنما عرفنا من قول الشيخ رحمه الله أنهم يعذرون من جهل الصلاة وتركها، فلم يصلها، عن الكفارة إلا من صار في حد التكبير (1)، مثل الفريق في البحر، والمريض الذي قد صار يجد من يصلى بالتكبير، وكذلك أحسب في المستأنف أيضا، فقال: إن جهل هؤلاء الصلاة فلم يصلوها أبدلوا بلا كفارة، وأما غير هؤلاء فلم تعلم لهم في ترك الصلاة عذرا فيما علمنا، والله أعلم.

ومن غير الكتاب وزياداته - ابن عباس، رضى الله عنه، وجدت أنه قال:

(1) أى الذى لا يقدر أن يؤدي الصلاة عملا، فيكبر