الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

-18 - -

قال موسى بن عمران ومن يدوم على هذا؟ قال: نبي، أو صديق، أو عامل

رضيت عنه، أو عبد أقتله في سبيلي.

عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله - وسألنه عن و من غيره

-

الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلف في ذلك، فقيل صلاة العصر، وقيل صلاة الظهر، وقيل صلاة الغداة قلت: فما تقول أنت؟ قال: هى الظهر، لأنه قيل، إن الناس لم يكونوا يحضرون النبي لالالالالالاله لصلاة الظهر إلا قليل منهم، وكانوا يشتغلون بضياعهم عن المحاضرة لصلاة الظهر، فأمرهم الله بالمحافظة عليها، ولا يتخلفون. ومن وجد ريحا في صلاته فيمسكها كيف قدر، حتى ترجع عنه، فإن كربته فكان يدفعها يشتغل عن صلاته بها ولم تكن تجيء وتذهب، فأخلف فساد

صلاته

ومن غيره ـ وسألته عن المشرك والحائض والجنب والأقلف البالغ، إذا وقع في ثوبي شعرة من شعرهم، وصليت فريضة، أنقض صلاتي؟ قال: نعم. وأما الأقلف فكانوا يرجون أن لا يكون مثل غيره، لأنه ساعة اختتن إنما عليه أن يتوضأ، وليس عليه غسل، كأنه معهم أهون.

قال أبو عبد الله، رحمه الله: إن الأقلف مثل غيره من الجنب والحائض

والمشرك، وهو معه أشد.

قال غيره: إن الحائض لا يفسد شعرها ولا أظفارها مثل الجنب، وإنما ذلك

في الجنب.

(2 - جامع ابن جعفر (2)