الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

من أغمى عليه في النهار، فانتبه فى النهار قبل الليل فعليه بدل صلاة النهار، ومن أغمى عليه في الليل فانتبه فى الليل قبل دخول النهار فعليه بدل صلاة الليل، هكذا. من غيره ـ قال، وقد قيل: عليه بدل ما أغمى عليه، قعد قليلا أو كثيرا، وقال من قال، لا بدل عليه فيما أغمى عليه، إلا الصلاة التي أغمى عليه فيها، إذا كان قد توانى عن الصلاة بعد دخول وقتها بقدر ما لو قام إلى الصلاة توضأ وصلى، أو صلاة انقبه في وقتها بقدر ما يقوم يتوضأ في وقتها ويصلى

رجع -

وعنه أيضا رحمه الله، فى رجل أحرم لصلاة فريضة، ثم سها، فمضى في قراءة سورة، وظن أنه فى ناملة، حتى صلى ما صلى من صلاته؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: لو مضى في سهوه حتى مضى التحيات الآخرة خفت عليه النقض، قلت: ولو لم يسلم؟ قال:، فإن هو ذكر فانتبه من قبل ذلك، ورجع في ذكر الفريضة أنه فيها، فلا بأس عليه إن شاء الله

و من غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا أتم صلاته فلا نقض عليه، لأنه دخل

في الصلاة على أنها فريضة.

- وإنما أخاف عليه النقض إذا مضى فى الصلاة على أنه نافلة، إلا أن

يذكر ذلك، وهو بعد في القراءة، ويرجع إلى ذكر الفريضة.

تم الباب من كتاب أبى جابر - وسألته كم في الصلاة من سكتة؟ قال: لا تكون الصلاة إلا بكلام، وقد قيل إن فيها أربع سكتات على سبيل الأدب،