الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

- 26 -

-

قال غيره: نعم، قال أبو جعفر (1)، ورفع ذلك إلى بعض الفقهاء، أن رجلا

كان عليه بدل صلوات، وهو ذاكر لهن، فلم يبدلهن، حتى صلى صلوات أخر

قال: عليه أن يصلى الأوليات، واللاتى صلاهن بعد، وهو ذاكر لفائنات، الأول فالأول، ما كان صلى، وهو ذاكر للصلوات التي عليه

قال غيره: قد قيل إذا صلى الحاضرة فقد تمت، وليس عليه إعادتها، لأنه لم يكن مخاطبا بالصلاة في ذلك الوقت الفائت، وقد كان ينبغي له أن يصلى، أن لو صلى في ذلك الوقت، فإن أخره لم يكن عليه فى ذلك إلا التوبة من التقصير، وقد أتى بالصلاة في وقتها.

ومن غيره ـ قال أبو صفرة: سألت محبوبا رحمه الله عن الصلاة أيها أفضل؟ قال إن كان طول القراءة أخف عليه فهو أفضل، وإن كان كثرة الركوع والسجود أخف فهو أفضل، وإن كان كثرة الدعاء والتضرع في القعود أخف فهو أفضل. قال بشير لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا فى الذى يفعل شيئا من الفرائض أنه يقدم نية في ذلك، قال غيره: نعم، الأعمال لا نقوم إلا بالنيات، إلا أنه نية المسلم في أداء الفرائض وعمل الطاعات، وهو على نيته، مالم يحولها أو يترك ذلك. و من أغمى عليه قبل دخول وقت الصلاة حتى ذهب وقتها فلا بدل عليه، ومن أغمى عليه بعد أن دخل وقتها فعليه بدلها

من غيره - قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: أخبرني وضاح بن عقبة أنه

(1) هو سعيد بن الحكم، من أهل عقر نزوى. وهو ثالث إخوة، علماء أجلاء

6