الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١قال غيره: لعل المعنى ما صلوا صلاة الصبح، والنجوم مشتبكة وصلوا صلاة المغرب قبل اشتباك النجوم، والله أعلم. فينظر في ذلك إن شاء الله.
وقيل: لا يضرب اليتيم على الصلاة، وأما الرجل فله أن يضرب ولده على الصلاة، وقال من قال، إذا كان ابن عشر سنين
:
ومن صلى في خيمة ـ وفي نسخة ـ في قبة أو ما يشبه ذلك ولم يستطع أن يقوم حتى يستقيم فى قيامه، فليصل كما أمكنه، إذا كان ذلك من عذر غيث أو غيره أو شمس، ولا يصلى قاعدا، وقيل: المرأة إذا أرادت معنى في الصلاة تصفق بيديها على فخذها، ولو عشر مرات إذا كان لمعنى، ويجوز أن تضرب أصابع يدها اليمنى على باطن كفها الأيسر، ولا يجوز ذلك لارجل، وإن سبحت هي فلا بأس عليها. والرجل يقول في صلاته، سبحان الله عند المعنى الذى يعرض له من الصلاة، وإن قال غير ذلك فسدت صلاته
قال غيره - قد قيل: إن جهر بما هو فيه من الصلاة لما يعرض له كان له ذلك.
ومخير بين التسبيح والجهر
رجع -
وقد قيل لا يجوز في الصلاة إلا قول سبحان الله. وقال من قال من الفقهاء إن قول، سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر لا ينقض الصلاة، قول هؤلاء الأربع قالهن جميعا أو فرقهن فى الصلاة، والقول الأول هو الأكثر، والله أعلم.