الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢- 32 -
-
ومن غيره - قال محمد بن المسبح: يقول، سبحان الله أو سبحان الله وبحمده،
هكذا جاء الأثر.
رجع -
ومن كان في الصلاة ثم طلع قرن، أو غاب قرن من الشمس فليقف على حاله حتى يستتم طلوعها أو غروبها، ثم يتم صلاته ـ وفي نسخة ـ قال يبتدئ صلاته إذا طلعت الشمس أو غربت، وقال من قال، إن مغيب قرن منها هو اصفرارها، وقال من قال، مغيب بعضها أو طلوعه، وكذلك طلوعها.
و من غيره - قال محمد بن المسبح: إذا غاب شيء من القرص. قال غيره:
معى أن يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه، وهو أصح.
وأما من أبدل صلاة العتمة بسبب انتقضت به عليه، فإن يبدل الوتر أيضا إن كان في وقت تلك العتمة، وإن انقضى ذلك الوقت فإنما يبدل العتمة وحدها،
والله أعلم.
تم الباب من كتاب أبى جابر.
قال غيره: إنه قد قيل، عليه بدل الوتر ما كان في وقت الوتر قبل الصبح، وقيل عليه بدل الوتر على حال، لأن الوتر لا يقع إلا بعد العتمة.
ومن غيره - وذكرت فى الذى ينوى إذا أراد الصلاة أنه مستقبل القبلة أو ينوى أنه مستقبل بيت الله الحرام، أو ينوى أن قبلته الكعبة التي بمكة، قلت: وإن نسى أن ينوى حين قصد الصلاة شيئا من هذا، أو نيته فيما يستقبل من عمره،