الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥101
أرجو أني وجدت الاختلاف فما يلزمه من الأرش، قال من قال يلزمه بعير في الغمية كائنا ما كانت، ولو أغمى عليه أياما، ومعنا أن هذا المعمول به عليه اليوم، وهو فيما بلغنا قول موسى بن أبى جابر (1) وقال من قال لكل وقت صلاة إن ذهب كان له في خمس ذلك ثلث الدية الكبرى فإذا مضى خمس صلوات كان له ثلث الدية الكبرى، وليس له بعد ذلك شيء، ولو فاته أكثر من
خمس صلوات
رجع -
قال أبو سعيد رحمه الله معى أنه قد قيل أربع خصال من الشيطان في الصلاة: التثاؤب، والنماس، والكسل، والتمطى، ويكون إن يكن في مواطن الطاعة إلا
ما شاء الله
وعن رجل اشترى أغتم (1) لا يفهم العربية، هل تطيب ملكته إذا لم يصل؟ (1) فعلى ما وصفت فإذا كان موحدا طابت له ملكته، ويأمره بالصلاة، ويضربه عليها، وإن لم يكن موحدا، فقد قيل يبيعه في الأعراب
وعن رجل حضر وقت صلاة ووقع صبى فى بئر، أو سقط في شيء يهلك فيه، هل له أن يدع الصلاة، وبنجى الصبى، ولو فات وقت الصلاة، أو ليس له أن
يدع الصلاة، ولو خاف على الصبي الهلكة؟
(1) الأزكوى، الشيخ الكبير، مرجع المسلمين وحجة أهل العلم في الدين على زمانه.
(2) أي العبد الأسود.