الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦-36 -
فعلى ما وصفت، فنعم: له أن ينجيه، مما يخاف عليه فيه الهلاك، ويدع الصلاة ولو فات وقت الصلاة، ويصلى كيف أمكنه، إن قدر على ذلك، والله
أعلم.
ومن ترك صلوات كثيرة متعمدا فقد قال من قال من الفقهاء، يجزيه لكل
ذلك كفارة واحدة، وقال آخرون، لكل صلاة كفارة، ومن خذ بالرخصة
وسمه ذلك إن شاء الله، وقول، لا كفارة عليه إذا تاب وأخلص الله التوبة
ولو ترك الصلاة والصيام عمدا، ولا ينبغى كتمان شيء من أقوال المهمين ليستعمل كل شيء في موضعه والله أعلم
و من سكر من الشراب حتى ذهبت صلوات فلا عذر له، وعليه الكفارة
على ما وصفت لك من الاختلاف.
6
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: من شرب في وقت الصلاة حتى سكر وذهبته الصلاة فعليه الكفارة، وإن شرب قبل وقتها فسكر، فذهبه الصلاة فلا
فا كفارة عليه، ويستغفر ربه، ويصنع معروفا
رجع -
ومن تشاغل بشيء عن الصلاة حتى يفوت وقتها لزمته الكفارة. وأما الناسي
فلا كفارة عليه
(1) كذا في الأصل دون ذكر لحد السكر وعقابه