الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨- PA-
عن أبي عبد الله رحمه الله أيضا قال: من ترك الصلاة متعمداً متأولا أنها
ليست عليه فليس عليه كفارة إذا تاب.
وقيل: من كان يسبح فى الماء فى الفرق، ونسى أن يكبر أو جهل، فعليه البدل ولا كفارة عليه، وأما المريض الذى قد صار في حد التكبير، وجهل أن
يكبر فأرجو أن لا تلزمه كفارة ويبدل.
وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالى رحمه الله فيما أحسب، وما تقول في صبى بلغ، ولم يكن يعرف ما يلزمه من الصلاة، غير أنه يرى الناس يصلون، ويقولون الصلاة لازمة، ثم رأى أن الصلاة لازمة له، وضيعها، قدر أربع سنين،
أو أقل أو أكثر، ثم ندم وتاب، ثم صلى خمس سنين، أو أقل أو أكثر
ولم يبدل ما ضيع من الصلاة، أتكون هذه الصلاة ثابتة أم منتقضة ويلزمه
بدلها؟
فيعجبنا قول من أثبت له ما صلى، ويبدل ما ضيع من الفرائض، وركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد المغرب
قلت له: هل توجد له رخصة فى قول بعض المسلمين، أنه لا بدل عليه فما
ضيع، أو في هذه الصلاة التي صلاها بعد التضييع؟
فأما الذي ضيعه، فنأخذ بقول من ألزمه بدله، وقد توجد الرخصة، والقول
الأول أحب الينا ..
وكذلك، إن لم توجد له رخصة ولزمه البدل فكيف يصنع،
،