الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

37

ومن غيره - قال: وقد قيل عليه السكفارة

رجع -

وقال بعض: إن حد الظهر داخل فى المصر، فمن فرط في صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر ثم صلى فلا كفارة عليه، وكذلك من فرط في صلاة المغرب حتى دخل وقت صلاة العتمة فى العشاء الآخرة ثم صلى، فلا كفارة عليه، وقول من رأى السفارة أكثر، و به نأخذ.

وقال من قال فيمن ضرب غلامه حتى أغماه فذهبته صلاة، أنه يلزم مولاه

كفارة تلك الصلاة.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: قد أساء ويستغفر ربه، ولا كفارة عليه

ويرضى العبد بشيء

رجع -

وقال أيضا في رجل وطئ زوجته قبل صلاة الظهر، ثم قامت تريد الغسل وقد بقى من وقت الظهر فدخلت على بعض جيرانها تريد مطهرة فاج من منزلهم، فوجدتها مشغولة، ثم كذلك أخرى، فرجعت إلى منزلها تريد أن تغتسل فيه، وأذن لصلاة العصر من قبل أن تغتسل؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: لا بأس عليها، إذا كانت في طلب الماء

ومن ارتد عن الإسلام وترك الصلاة، ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة، وقد انتقض وضوؤه.