الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠يتجافي الرجل، وتلصق ببطنها فخذيها، ولا ترفع عجيزتها ولا مجلس في الصلاة
كما يجلس الرجل، ولكن تسدل برجليها من جانب واحد، والرجل يفتح بين رجليه في العقود.
وقيل، عن النبي الله): أمرت أنه أسجد على سبعة أعضاء، ولا أكف شعرا، ولا ثوبا، يعنى بالسبعة، الجبهة، والكفين، والركبتين والقدمين، فأما كف الشعر فهو أن يكف شعره حتى لا يقع في التراب، وهو عندهم أشد من
الثوب
وقال من قال، عليه النقض، وقيل، لا نقض عليه فيه ولا في الثوب
وكف الثوب أن يرفع من ثوبه من خلفه ويضمه إذا جاء يركع ويسجد
،
وذلك مكروه، ولا يبلغ به إلى النقض، ويجب أن يجزم المصلى التكبير ويقطع
قبل أن تصل جبهته إلى الأرض في السجود.
(2)، ونحب إذا سجد
وقيل: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أن يمكن جبهته من الأرض وطرف أنفه. وإذا ركع وقعد وصع كفيه على ركبقيه وفتح أصابعه
(1) يروى الحديث بلفظ، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا يكف الثياب ولا الشعر، رواه ابن أبى شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود
والنسائى عن ابن عباس.
(2) حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، رواه البزار عن ابن مسعود