الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

أصابعه

ومن غيره - فإذا قعد. فقال من قال، يضع كفيه على فخذيه، ويضم

رجع -: إذا قعد جمل باطن ساقه اليسرى تحت أخمص رجله المنى، وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمنى مما يلى الأرض، وقد قال الله تعالى: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ (1)، يعنى إذا فرغ من التحيات قبل أن يسلم فينصب في

الدعاء، ويرغب إلى الله

هذا الذى نحبه أن يفعله المصلى فى الصلاة بلا أن نوجب النقض على من فعل غير ذلك مما يجوز أيضا فى الصلاة وعن أبي عبد الله، أن من قعد في صلاته على قدميه جميعا متعمداً، أو يقعد على يمينه متعمدا من غير عذر أو لم يمس أنفه الأرض، واعتمد على إحدى يديه فى ركوعه وسجوده، ولم يعتمد على الأخرى ولم يضعهما على ركبتيه ولا على فخذيه فى ركوعه، ولم يضعهما على الأرض في سجوده متعمداً، وكذلك الركبتين في السجود والقدمين فلا أبلغ في ذلك به إلى فساد، ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده متعمدا، ولا نحب له ذلك ولا نأمر به، وأما من جلس مقميا فلا أجد عليه النقض إلا من عذر.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا مس يده أو رجله النابنة في الركوع والسجود والقدمين فقد جازت صلاته إن شاء الله، ولا يسجد المصلى على عود،

(1) الآية مكية رقم 7 من سورة الشرح