الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

- 214 -

فعلى الاستحاطة يجوز له ما يجوز فى النسيان، فإذا كان إنما يزيد مذ دخل عليه الشك على الاستحاطة ما دون الركعة التامة فصلاته تامة، فعلى هذا القول استجاز

من استجاز، فهذا واسع فى أصل المذهب، وفيه بعض السعة والترخيص وقال من قال: لا يجوز له أن يزيد فى الصلاة حدا تاما، فإذا زاد في الصلاة

حدا تاما غير ما كان فيه من الصلاة فهذا يفسد صلاته

ومنه - وأما إذا شك أهذه الثالثة أم الرابعة، فقال من قال، هذا يبتدى صلاته، لأنه لا بد له من زيادة حد في صلاته على الاحتياط منه في ذلك، لأنه إذا قعد فأتى بالتحيات، ثم قام، فأتى بركعة تامة أخرى، فإن كانت تلك الرابعة فقد أني بالصلاة، وإن كانت الثالثة فقد زاد في صلاته حدا، وهو التحيات، فهذا جائز على القول الذي قيل، إنه ما لم يزد ركمة تامة، وعلى القول الآخر، أنه لا يجوز، وكل ذلك صواب، إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد، وهذا

ما اختصرته منها

وعن رجل توهم بعد ماقام أنه سجد سجدة واحدة، فقال، إن كان لم يدخل

بعد في القراءة فليسجد أخرى، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتى الوهم. ومن غيره - قال: وقد قيل، إنه إذا أقام فليس عليه أن يرجع إلى السجود

حتى يستيقن.

ومن غيره ـ أخبرنا أبو زياد، أن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في رجل