الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢-
- 222 -
قال غيره: حسن معى هذا القول على النسيان إذا بان له ذلك
ومن كان في صلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصل الظهر فليترك صلاة العصر ويصلى الظهر، ثم يصلى العصر إلا أن يخاف فوت هذه الحاضرة فليصلها، ثم يصلى التي كانت عليه، وليس عليه رد هذا.
وقال من قال: إن ذكر الأولى بعد أن دخل في صلاته هذه فليتمها ثم يصلى
هذه الآخرة، والرأى الأول أكثر عندنا: قول محمد بن المسبح
قال غيره: والقول الآخر أصح عندى إذا فات وقت الأولى، لقول الله تبارك وتعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)
(1)
رجع - ومما يؤخذ عن أبي عبد الله، رحمه الله، ومن قام إلى صلاة ولم يذكر منها إلا الحد الذي هو فيه تلك الساعة فليس عليه نقض، ولا سجدتا الوهم إذا أتى على حدود الصلاة بعقله
قال غيره، نعم، كذلك حفظنا، أنه إذا انقبه للصلى من نسيانه وغفلته في صلاته، فكان، وكأنه معه فى حين ذلك في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو السجدة الأولى أو الثانية، أو القعود الأول أو الثاني فهو على ذلك، فإن عارضه الشك بعد ذلك لم يكن عليه إلا أن يستيقن على ذلك، ولا كان حين انتباهه إلى حفظ صلاته وجد لا يعتمد فيه على شيء، وكان على الشك في حين ذلك فعليه ما على الشاك في صلاته
(1) الآية مدنية رقم 33 من سورة محمد