الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١- 221 -
وعن
أبي قتادة، صاحب النبي الله، أنه قال: أخذ كل واحد منا
ذراع راحلته ونمنا في مسير النبي، فما استيقظنا حتى شرقت الشمس
فقلت: يا رسول الله، هلكنا وفاتقنا الصلاة، قال: لم تهلكوا ولم تفتكم
الصلاة، وإنما تفوت اليقظان، ولا تفوت النائم
وقيل أمر مناديه، فقام، وفى نسخة، فأقام، فنادى، وصلى الله
ومن غيره - وقيل إنهم صلوا جماعة بعد طلوع الشمس
رجع - وعن أبى عبد الله، أن من قام ناسيا قبل أن يسلم الإمام ليقضى شيئا سبقه من الصلاة، فإن سلم الإمام قبل أن يدخل هو في القراءة فلا بأس عليه وليمض في صلاته، وإن سلم الإمام بعد أن دخل في صلاته وقرأ فإني أخاف عليه
النقض.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: لا نقض عليه ويرجع يقعد حتى يسلم الإمام وإن سلم الإمام وهو قائم، يعنى الإمام سلم، وهذا قد قام فيمضى في صلاته. رجع - فإن ذكر ذلك بعد أن قام للبدل أن الإمام لم يسلم فليرجع يقعد حتى يسلم الإمام، فإذا أتم الصلاة سجد سجدتى الوهم، وفى نسخة السهو، وهو أصح، ولعل في بعض القول أن لا يكون عليه فساد في صلاته إذا دخل في البدل ولم يسلم الإمام، إذا كان إنما دخل فى ذلك وقد دخل الإمام في الدعاء وقضى التحيات، لأنه لو كان قد أتم صلاته وانصرف قبل أن يسلم الإمام لم يكن ذلك ينقض صلاته، و إن كان لا ينبغى له ولا يؤمر به
6