الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

وسألته عن المسافر إذا جمع الصلاتين فيلزمه سجدتا الوهم في الأولى، قال:

يسجدها إذا سلم من الأولى، ويصلى الثانية

قال أبو على الحسن بن أحمد - رحمه الله - يسجدها على إثر الثانية،

والله أعلم.

وليس على من سجد سجدتى الوهم تسليم، إلا أنه قد يستحب بعضهم، أن يقول، الحمد لله، والسلام على رسول الله، ولا يصفح بذلك، ولكن يقوله ووجهه إلى القبلة، قال أبو المؤثر: يصفح كما يصفح بتسليم الصلاة.

ومن غيره - وسألته عن من مها في صلاته سهوين، قال: عليه سهوان، والوهم على من صلى فريضة أو تطوعاً أو صلى سنة، من عيد أو غير ذلك، أو صلاة خوف، أو صلاة راكب، أو ماش، أو عريان، أو قاعد، كل ذلك

عليه الوهم إلا من صلى تكبيرا، أو صلى على جنازة فليس عليهم وهم.

و إن سها حتى قام، ثم ذكر قبل أن يحرم لصلاة غيرها، أو تكلم بكلام غير ذكر الله والدعاء، أو أدبر بالقبلة رجع، فقعد، ثم سجدهما، وإن أحرم بغيرها أو تكلم أو أدبر بالقبلة فإنه يحفظ ذلك، فإذا صلى صلاة أخرى سجدها، فإن نسيهما فمتى ما ذكرها على إثر صلاة، وسجدهما فلا بأس. وأن يسجد للتطوع على أثر الفريضة، ويسجد للفريضة على أثر الفريضة والتطوع.

وقال أبو المؤثر: يسجد لوهم الفريضة على أثر الفريضة، ويسجد لوهم