الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

- 241 -

ومن غيره ـ يوجد قول كالشاذ، أنه لا يجهر إذا كان وحده ولا أجد مانعا

لذلك، الإحياء سنة الجماعة وفضلها، والله أعلم.

رجع ـ فإذا جاء الداخل معه جهر، وإن لم ينو أنه إمام لمن يأتى فدخل معه أحد تمت صلاته وانقضت صلاة الداخل، قال غيره، لانقض عليه إذا صلى بصلاته، وأعلمه أنه داخل معه في صلاته، والرأى الأول أحب إلى، ويكره للإمام أن ينتظر أحدا في الصلاة ولا يتوقف عليه، وقيل، يصلى بهم صلاة أضعفهم لأن فيهم الضعيف وذا الحاجة

ومن غيره - وعرفت عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله، أن الإمام يصلى بمن يصلى به جماعة صلاة أضعفهم ممن هو منهم، ومن جملتهم، كمن لزمه أن يصلى معه ممن هو محافظ على الصلاة ويثبت له حق العمارة، وربما كان الضعيف أحوج إلى النمهل في الصلاة والتأنى، وطول الركوع والسجود منه إلى السرعة والتخفيف في الصلاة، وليس ينبغي أن يصلى لأحد من الناس خاص، وإنما تكون صلاته دائمة لحال التوسط الذى يلحقه فيه الضعيف في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، ولا يعجله ولا يتعبه، ولا يطيل عليه ذلك من قيامه وركوعه وسجوده وقعوده فيتبعه في ذلك، ولكن يكون متوسطا مجتهداً قاصداً لذلك لله، وإلى الله بالقيام بالقسط إلا أن يخص فى ذلك فى حال يراه هو على معانى الاجتهاد والنظر إلى أن يقصر ما في حال ما كان عليه من الدوم أو يطيل عن ذلك لمعنى حادث، أو

لسبب عارض مما يرجو فيه الفضيلة وابتغاء الوسيلة وأداء شيء من اللوازم. رجع - وقيل إن النبي الا الله وقرأ في أول ركعة من صلاة الصبح بدهيمص (16 - جامع ابن جعفر /2)